ميرزا حسين النوري الطبرسي

54

مستدرك الوسائل

36 - ( باب أنه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها ، بل الامن على نفسها ، ولا يجوز لوليها مع ذلك أن يمنعها ، ويستحب لها استصحاب محرم مع الامكان ) [ 9056 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا ، محمد حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : على الرجال ان يحجوا نساءهم ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : يعني إذا كانت النفقة من مالها فطلبت منه الصحبة لأداء الفريضة " . [ 9057 ] 2 - دعائم الاسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) : مثله ، قال : قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " إذا كانت النفقة من مال المرأة لا على أن يتكلف ( 1 ) الزوج نفقة الحج من أجلها ، ولكن يخرج معها لتؤدي فرضها ، والنفقة من مالها " . [ 9058 ] 3 - بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والمرأة تحج من غير ولي متى أبى أولياؤها الخروج معها ، وليس لهم منعها ، ولا لها أن تمتنع لذلك " .

--> الباب 36 1 - الجعفريات ص 66 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 290 . ( 1 ) في المصدر : يكلف . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) 72 .